للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أدى المكاتبة في مال أبيه قال لا ويكون ذلك بينهم ميراثا جميعا قلت ولم لا يرجع به في مال أبيه قال لأنه بمنزلته في المكاتبة

قلت أفرأيت إن أعتق المولى بعضهم ما القول في ذلك قال عتقه جائز قلت فهل يرفع عن الباقين شيء من المكاتبة قال نعم يرفع عنهم بحصة قيمة هذا المعتق من المكاتبة قلت ولم قال لأن السيد قد أعتقه ولا يشبه العتق في هذا الموت بمنزلة ما قد قبض

قلت أرأيت إن كانت فيهم جارية فوطئها السيد فعلقت ما القول في ذلك قال يأخذ عقرها من السيد والولد ولده وهي مكاتبة على حالها قلت أرأيت إن قالت أنا أعجز وأصير أم ولد أيكون ذلك لها قال لا قلت ولم وقد ولدت من سيدها قال لأنها لا تكون عاجزة ما دام شركاؤها يسعون ألا ترى أن بعضهم أدوا عتقوا جميعا وعتقت معهم فلذلك لم يكن لها الخيار وهذا بمنزلة مكاتبتين كاتبهما رجل مكاتبة واحدة ثم وطئ إحداهما فعلقت فلا يكون لها الخيار وكذلك الباب الأول