قيمته لهما جميعا يستعينانها في مكاتبتهما وتكون للسيد أن يأخذها ويحبسها من المكاتبة قلت ولم قال لأن المولى ليس له على الولد سبيل ألا ترى أنه ليس له أن يستسعيه في شيء من المكاتبة وأن حقه على الأب والأم
قلت فان كان الولد قد غاب فأراد المولى أن يستسعيه بعد ذلك أله ذلك قال لا قلت لم قال لأنه كاتب أباه وأمه وهو صغير وإنما الحق على الأب والأم ما داما حيين لأنهما اللذان كاتبا
قلت أرأيت إذا كبر الولد فاكتسب مالا هل للأب على ماله سبيل قال لا
قلت أفرأيت إذا مات بعض الولد فاكتسب مالا يكون ذلك المال للأبوين جميعا يؤدي فيه المكاتبة وليس للسيد منه شيء قال نعم قلت ولم قال لأن المكاتبة على الأبوين وليس على الولد منه شيء
قلت أفرأيت إن أعتق السيد الولد هل يرفع عن الأبوين شيء من المكاتبة قال نعم قلت ولم قال لأن الولد قد دخلوا