هل يصدق ويعتق بقوله ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزته في الباب الأول قال لأن الباب الأول قد كاتبه ببينة فأما إذا قال قد كنت كاتبته وأدى إلى ولم يقم بينة فليس قوله ذلك بشيء ولا يصدق
قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا وأمة لليتامى أهو سواء قال نعم قلت ويجوز ذلك قال نعم قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة وكل الوصي رجلا يقبض ذلك من المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم
قلت أفرأيت إن أدرك اليتيم بعد ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز المكاتبة والمكاتب على حاله لم يؤد شيئا هل له أن يرده قال لا ولكن المكاتبة جائزة ويستسعيه الولد
قلت أرأيت إن أدى المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم هل يجوز ذلك قال لا قلت فان نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي قال وإن فلا يجوز أن يدفع إلى الوصي بمنزلة المديون فان كان العبد فأدى كاتبه ثم أدرك الصبي فليس له أن يقبض