عن إبراهيم أنه قال يعطى من الزكاة من له دار وخادم قلت وهل يعطى الرجل من زكاته رجلا واحدا مائتي درهم وليس له عيال قال أكره له ذلك قلت فإن أعطاه مائتي درهم وهو محتاج أيجزيه ذلك من زكاته قال نعم يجزيه أكره له أن يبلغ به مائتين إذا لم يكن له عيال أو لم يكن عليه دين
قلت أرأيت الرجل يسأله الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه من الزكاة أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلم ثم علم به بعد ذلك هل يجزيه ذلك قال نعم في قول أبي حنيفة وهو قول محمد
قلت أرأيت الرجل من أهل الكوفة له مال يتجر فيه فتحل فيه الزكاة أيعطيها بالكوفة أو ببلد غيرها قال بل يعطيها بالكوفة وأكره له أن يعطيها بغير الكوفة قلت وكذلك كل رجل من أهل بلاد حلت عليه الزكاة في بلد يعطيها أهل بلاده قال نعم قلت فإن أعطاها غيرها متعمدا لذلك خرج بها حتى أعطاها أو بعث بها قال يجزيه وأكره له ذلك
قلت أرأيت الرجل يكون له المال غائبا عنه فيحتاج أيحل له