قلت أرأيت أن تقيأ ملء فيه بلغما قال لا يعيد الوضوء قلت وكذلك البزاق قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء قلت فإن تقيأ ملء فيه مرة قال عليه أن يعيد الوضوء
قلت أرأيت رجلا به دمل أو قرحة فخرج منه دم أو قيح أو صديد فسال عن رأس الجرح قال عليه أن يعيد الوضوء قلت فإن كان قليلا لم يسل عن رأس الجرح قال فلا وضوء عليه
قلت أرأيت رجلا بزق فرأى في بزاقه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه قال لا قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه قلت فإن كان الدم والبزاق سواء لا يغلب أحدهما صاحبه قال أحب إلي أن يعيد الوضوء ويأخذ في ذلك بالثقة
قلت أرأيت الرعاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء قال نعم