للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَدْفَعهَا الْمُزَكي إِلَى أُصُوله وفروعه وَزَوجته وَزوجهَا ومكاتبه ومدبره وَأم وَلَده وَعبد أعتق بعضه وَلَا إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَولده الصَّغِير بِخِلَاف امْرَأَته وَلَا إِلَى هاشمي ومولاه

٢٢٢ - الظَّن فِي الدّفع وَلَو ظَنّه مصرفاً فَأعْطَاهُ فَأَخْطَأَ سَقَطت عَنهُ إِلَّا فِي مكَاتبه وَلَو أعطَاهُ شاكاً لم تسْقط إِلَّا بتحقيق أَنه مصرف

٢٢٣ - إِعْطَاء الْوَاحِد أَو النَّقْل وَيكرهُ إِعْطَاء وَاحِد من الزَّكَاة نِصَابا وَيكرهُ نقلهَا إِلَّا إِلَى قريب أَو أحْوج

٢٢٤ - وجوب زَكَاة الْفطر صَدَقَة الْفطر

<<  <   >  >>