للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٨ - زَكَاة الْمَيِّت وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة أَو صَدَقَة فطر أَو صَوْم أَو نذر أَو كَفَّارَة سَقَطت إِلَّا إِن أوصى بهَا فتنفذ من الثُّلُث

١٩٩ - مَاذَا يزكّى وَلَا زَكَاة فِي غير الْفضة وَالذَّهَب والسوائم إِلَّا بنية التِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي المَال الضمار وَهُوَ مَا لَا يقدر عَلَيْهِ بِنَفسِهِ وَلَا بنائبه

٢٠٠ - صِحَة أَدَاء الزَّكَاة وَلَا تصح إِلَّا بنية مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزلها إِلَّا إِذا تصدق بِكُل النّصاب

٢٠١ - نِصَاب الْفضة وَالذَّهَب ونصاب الْوَرق

<<  <   >  >>