للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهَا أدنى وَقت صَلَاة كَامِلَة وَإِن كَانَ دون عَادَتهَا لَا يحل وَإِن اغْتَسَلت وَأَقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَا حد لأكْثر إِلَّا عِنْد نصب الْعَادة فِي زمن الِاسْتِمْرَار وَإِذا زَاد الدَّم على الْعَادة فَإِن جَاوز الْعشْرَة فالزائد كُله اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فحيض وَإِن كَانَت مُبتَدأَة وَزَاد على

<<  <   >  >>