وَاخْتلفُوا فِي بَيِّنَة الْخَارِج هَل هِيَ مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحِبَة الْيَد فِي الْأَشْيَاء كلهَا على الْإِطْلَاق أم فِي أَمر مَخْصُوص؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: بَيِّنَة الْخَارِج أولى من بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق فَأَما مَا يكون مُضَافا إِلَى سَبَب لَا يتَكَرَّر كالنسيج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَاحِدَة والنساج الَّذِي لَا يتَكَرَّر فَبَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة حِينَئِذٍ على بَيِّنَة الْخَارِج أَو أَن يَكُونَا أرخا وَصَاحب الْيَد أسبق تَارِيخا فَإِنَّهُ لَا يكون أولى.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا: أَن بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على الْإِطْلَاق فِي هَذَا كُله، وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: بَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تَعَارَضَت بينتان إِلَّا أَن أحداهما أشهر عَدَالَة فَهَل ترجع؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا ترجع باشتهار الْعَدَالَة.
وَقَالَ مَالك: ترجح بذلك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى رجلَانِ دَارا فِي يَد إِنْسَان آخر وتعارضت الْبَيِّنَتَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute