للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلم لَا يجوز صلَاته قبل الْجُمُعَة مرّة كَذَا وَمرَّة كَذَا مَا لم يَأْتِ رِوَايَة أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم يصلى بِعَدَد خَاص من أول الامر فدعوى التَّطَوُّع الْمُطلق فِي فعلهمَا لَا يتَّجه وتشدد عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا فِي الِاتِّبَاع الْمَحْض مَشْهُور واجتنابه عَمَّا لم يفعل رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم مسطور فِي الاحاديث فاختلاف الْعدَد الْمَرْوِيّ لَا يدل على عدم صُدُور الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة عَن سيد الْعَالمين صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَقد ثَبت أَربع رَكْعَات قبل الْجُمُعَة بِرِوَايَة على رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَمَا يَأْتِي

قَالَ الْحَافِظ ابْن الْقيم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه كَانَ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا وَبعدهَا أَرْبعا واليه ذهب ابْن الْمُبَارك وَالثَّوْري رحمهمَا الله وَلم يجب الْحَافِظ عَن هَذِه الرِّوَايَة الصَّحِيحَة كَمَا فِي فقه السّنَن والْآثَار وصدور الاربع قبل الْجُمُعَة من مثل عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَذَهَاب مثل ابْن الْمُبَارك وسُفْيَان الثَّوْريّ رحمهمَا الله تَعَالَى وهما أعلم بِالسنةِ أولى بِالْأَخْذِ من أَمْثَال الْحَافِظ فَلَهُمَا الاسوة الْحَسَنَة

ثمَّ قَالَ الْحَافِظ وَقَالَ اسحق بن ابراهيم بن هَانِئ النَّيْسَابُورِي رَأَيْت أَبَا عبد الله رَحمَه الله تَعَالَى اذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة يصلى الى أَن يعلم ان الشَّمْس قد قاربت ان تَزُول ثمَّ امسك عَن الصَّلَاة حَتَّى يُؤذن الْمُؤَذّن فاذا أَخذ فِي الاذان قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا يفصل بَينهمَا بِالسَّلَامِ فاذا صلى الْفَرِيضَة انْتظر فِي الْمَسْجِد ثمَّ يخرج مِنْهُ فَيَأْتِي بعض الْمَسَاجِد الَّتِي بِحَضْرَة الْجَامِع فَيصَلي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ فَرُبمَا صلى أَرْبعا ثمَّ يجلس ثمَّ

<<  <   >  >>