أَو تحتهَا قَالَ عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من السّنة وضع الْكَفّ على الْكَفّ فِي الصَّلَاة تَحت السُّرَّة
عَمْرو بن مَالك عَن أبي الجوزاء عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا مثل تَفْسِير غلي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الا أَنه غير صَحِيح وَالصَّحِيح صُهَيْب وعَلى رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَالَ عَليّ فِي رِوَايَة الْمُزنِيّ أَسْفَل السُّرَّة بِقَلِيل
وَيكرهُ أَن يجعلهما على الصَّدْر وَذَلِكَ لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم أَنه نهى عَن التَّكْفِير وَهُوَ وضع الْيَد على الصَّدْر مُؤَمل بن اسمعيل عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن وَائِل بن حجر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وضع يَده على صَدره
فقد روى هَذَا الحَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد عَن سُفْيَان لم يذكر ذَلِك وَرَوَاهُ شُعْبَة وَعبد الْوَاحِد لم يذكرَا خالفا لَعَلَّه لم يذكر اخلاف سُفْيَان
فَكَلَام ابْن الْقيم هَذَا أرشدنا الى أُمُور مِنْهَا أَن زِيَادَة على صَدره لم يذكرهَا الا مُؤَمل عَن سُفْيَان عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن وَائِل ابْن حجر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وان مؤملا مُنْفَرد من بَين جمَاعَة من أَصْحَاب الثَّوْريّ بِهَذِهِ الزِّيَادَة وان من سواهُ من اصحاب الثَّوْريّ وجماعته لم يذكر اُحْدُ مِنْهُم هَذِه الزِّيَادَة فَهَذِهِ الزِّيَادَة عِنْده وهم مُؤَمل ثمَّ ذكر فِي بَدَائِع الْفَوَائِد ان وضع الْيَدَيْنِ على الصَّدْر مَنْهِيّ عَنهُ بِالسنةِ وَهِي النَّهْي عَن التَّكْفِير اه حَاشِيَة نصب الرَّايَة ص ٣١٦ ج ١
وَحَدِيث وَائِل هَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَلم يروه الا من طَرِيق مُؤَمل