للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - وَالْقَصْد وَلَا تُوجد فِيمَا نَحن فِيهِ فَلَا ثَوَاب وَلَا اجارة وَلَا بيع لانهما بِهِ مَا واردان على الْمَوْجُود وَالثَّوَاب هُنَا مَعْدُوم واما الْقيَاس فان الْقِرَاءَة مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي كَونهَا عبَادَة بدنية مَحْضَة فَكَمَا لَا تجوز الْأُجْرَة عَلَيْهِمَا لَا تجوز عَلَيْهَا الخ البريقة شرح الطَّرِيقَة المحمدية ج ٢ ١٢٦ من بَاب الرِّيَاء

وَعَن الحافط الْعَيْنِيّ فِي شرح الْهِدَايَة عَن الْوَاقِعَات وَيمْنَع الْقَارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وَكَانَ احتجاج الْمُعْتَرض بِالْحَدِيثِ والكتب الضعيفة كَانَ رَأيا فِي مُقَابلَة النَّص وترجيح الْمَرْجُوح على الرَّاجِح

وَقد كَانَ دَلِيل الْمُقَلّد هُوَ قَول من قَلّدهُ لَا غير ١ هـ البريقة ج ٢١٢٧ وانما مَذْهَب الْمُقَلّد فِيمَا يسْأَله مَذْهَب من يسْأَله عَنهُ هَذَا هُوَ الاصل اه الْملَل والنحل ج ١٣٥٧

الحكم والفتيا بالْقَوْل الْمَرْجُوح جهل وخرق للاجماع الدّرّ الْمُخْتَار ج ١٣٥٧ قَوْله بالْقَوْل الْمَرْجُوح كَقَوْل مُحَمَّد مَعَ وجود قَول ابي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى اذا لم يصحح اَوْ يقو وَجهه واولى من هَذَا بِالْبُطْلَانِ الافتاء بِخِلَاف ظَاهر الرِّوَايَة اذا لم يصحح والافتاء بالْقَوْل المرجوع عَنهُ ١ هـ ج رد الْمُحْتَار

مَسْأَلَة فِيمَن يقْرَأ ختمات من الْقُرْآن بِأُجْرَة هَل يحل لَهُ ذَلِك وَهل يكون مَا يَأْخُذهُ من الْأُجْرَة من بَاب التكسب اَوْ الصَّدَقَة

الْجَواب نعم يحل لَهُ اخذ المَال على الْقِرَاءَة وَالدُّعَاء بعْدهَا وَلَيْسَ ذَلِك من بَاب الْأُجْرَة وَلَا الصَّدَقَة بل من بَاب الْجعَالَة فَإِن الْقِرَاءَة لَا يجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهَا لِأَن مَنْفَعَتهَا لَا تعود للْمُسْتَأْجر لما تقرر فِي مَذْهَبنَا من أَن ثَوَاب الْقِرَاءَة للقارئ لَا للمقروء لَهُ

<<  <   >  >>