٦٠ - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الأولى وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس وَسجد السَّجْدَة الَّتِي عَلَيْهِ وَتَمَادَى على صلَاته وَسجد بعد السَّلَام
٦١ - مَسْأَلَة فِي رجل صلى الظّهْر أَو الْعَصْر وَذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى بَعْدَمَا عقد الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يلغي الأولى وَتَكون هَذِه الثَّانِيَة أولى وَيتم صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام