٣٨٠ - مَسْأَلَة من دفع للطاحوني قمحا فَلَا بُد من تَقْدِيم الثّمن
٣٨١ - مَسْأَلَة يجوز بيع الشَّاة المسنة بِطَعَام إِلَى أجل
٣٨٢ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ دِرْهَم جَدِيد بَين خَمْسَة رجال فدفعوه للْبَائِع وَأخذ كل وَاحِد بخمسه سلْعَة جَازَ ذَلِك
٣٨٣ - مَسْأَلَة رجل دخل الْحمام بِثمن فَلَمَّا كَانَ يَوْم آخر دخل وَأعْطى لصَاحب الْحمام كَبِيرَة جَازَ ذَلِك فَلَو وَافقه بكبيرة لم يُعْطه عَنْهَا ربعا
٣٨٤ - مَسْأَلَة من تسلف قَفِيزا شَعِيرًا فَأعْطى عَنهُ قلَّة من عسل وَكَانَ ثمنهَا أَكثر من ثمن الشّعير فَإِنَّهُ يجوز أَن يَأْخُذ مَا بَين الثمنين
٣٨٥ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الرجل سلْعَة إِلَى أجل وَأَعْطَاهُ الْمُبْتَاع دِينَارا ليرد عَلَيْهِ بَاقِيه فَذَلِك لَا يجوز