[فصل]
فِي التَّفْرِيع على هَذَا الْخلاف قَالَت الشَّافِعِيَّة فرع إِن قُلْنَا باللزوم فَلَا بُد من الْقبُول وَإِن قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَهَل يشْتَرط الْقبُول فِيهِ وَجْهَان الْمَذْهَب أَنه لَا يشْتَرط فرع هَل يَصح ضَمَان السَّبق فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَنا إِن قُلْنَا باللزوم صَحَّ وَإِن قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَهَل يَصح الضَّمَان على قَوْلَيْنِ والطريقة الثَّانِيَة أَنا إِن قُلْنَا باللزوم فَفِي الضَّمَان قَولَانِ وهما الْقَوْلَانِ فِي ضَمَان مَا لم يجب وَجرى بِسَبَب وُجُوبه فَإِن السَّبق لَا يسْتَحق قبل الْفَوْز اتِّفَاقًا سَوَاء إِن قُلْنَا بِالْجَوَازِ أَو اللُّزُوم فرع هَل يَصح أَخذ هَذَا الرَّهْن بالجعل قَالُوا إِن قُلْنَا لَا يَصح أَخذ الضمين بِهِ لم يَصح أَخذ الرَّهْن وَإِن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute