للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففهما من تَعْلِيق إِبَاحَة الْقصر على حَالَة الْخَوْف وجوب الْإِتْمَام حَال الْأَمْن وعجبا من ذَلِك وَلم يظْهر لَهما مُخَالف

وَلِأَن تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا بُد من فَائِدَة فَإِن اسْتَوَت السَّائِمَة والمعلوفة فَلم خص السَّائِمَة بِالذكر مَعَ عُمُوم الحكم وَالْحَاجة إِلَى الْبَيَان شَامِلَة للقسمين بل لَو قَالَ فِي الْغنم الزَّكَاة لَكَانَ أخص فِي اللَّفْظ وأعم فِي بَيَان الحكم فالتطويل لغير حَاجَة يكون عَبَثا لكنه كَلَام صَاحب الشَّرِيعَة عَنهُ فَكيف إِذا تضمن إِسْقَاط بعض الْمَقْصُود

فَيظْهر أَن الْقسم الْمَسْكُوت عَنهُ غير مسَاوٍ للمذكور فِي الحكم

<<  <   >  >>