للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَذْكُورَة لم يَصح قبُوله مِثَاله أَن يقتل الترس من الْمُسلمين لأجل فتح قلعة إِذْ لَا ضَرُورَة وَلَا يرْمى وَاحِد مِنْهُم لظن الاستئصال بل لَا بُد من الْقطع وَلَا يرْمى فِي الْبَحْر بعض أهل السَّفِينَة لِسَلَامَةِ البَاقِينَ فِيهَا إِذْ ذَلِك لَيْسَ كل الْمُسلمين وَاعْلَم أَن هَذِه الصُّور الَّتِي جمعت الْقُيُود لَا يَنْبَغِي وُقُوع خلاف فِيهَا وَلما أَرَادَ النَّاظِم بعد الْفَرَاغ من المسالك الْأَرْبَعَة التَّنْبِيه على مَا قد عد من المسالك غَيرهَا وَلَيْسَ بمعتبر قَالَ

فَهَذِهِ المسالك المرتبه

لَا غَيرهَا وَقيل فِيهَا الشّبَه

بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالْمُوَحَّدَة وَمَعْنَاهُ الشبيه يُقَال هَذَا شبه هَذَا وَشبهه وشبيهه كَمَا يُقَال مثله وَمثله ومثيله وعرفناه بقولنَا

وَذَاكَ وصف يُوهم الْمُنَاسبَة

فِي الحكم وَالتَّحْقِيق لَا الْمُنَاسبَة ... بِأَن يَدُور مَعَ ذَا الحكم

وجوده بوجده والعدم ... بِعَدَمِهِ مَعَ الْتِفَات الشَّارِع

إِلَيْهِ فِي شَيْء من الْمَوَاضِع

فَقَوله يُوهم الْمُنَاسبَة خرج بِهِ الْمُؤثر والملائم وَخرج بقوله بِأَن يَدُور الشّبَه والتقسيم للدخول فِي الْقَيْد إِذْ الْوَصْف المستبقى فِيهِ يَكْفِي فِيهِ مُجَرّد الصلاحية وَقَوله مَعَ الْتِفَات الشَّارِع يخرج بِهِ الطَّرْد فَإِنَّهُ لَا يتلفت إِلَيْهِ الشَّارِع فِي شَيْء من الْأَحْكَام

والشبه لَهُ مَعْنيانِ أَعم وَهُوَ مَا يرتبط الحكم بِهِ على وَجه يُمكن الْقيَاس

<<  <   >  >>