الْمَذْكُورَة لم يَصح قبُوله مِثَاله أَن يقتل الترس من الْمُسلمين لأجل فتح قلعة إِذْ لَا ضَرُورَة وَلَا يرْمى وَاحِد مِنْهُم لظن الاستئصال بل لَا بُد من الْقطع وَلَا يرْمى فِي الْبَحْر بعض أهل السَّفِينَة لِسَلَامَةِ البَاقِينَ فِيهَا إِذْ ذَلِك لَيْسَ كل الْمُسلمين وَاعْلَم أَن هَذِه الصُّور الَّتِي جمعت الْقُيُود لَا يَنْبَغِي وُقُوع خلاف فِيهَا وَلما أَرَادَ النَّاظِم بعد الْفَرَاغ من المسالك الْأَرْبَعَة التَّنْبِيه على مَا قد عد من المسالك غَيرهَا وَلَيْسَ بمعتبر قَالَ