سميناها القَوْل الْمُجْتَبى فِي تَحْقِيق مسَائِل الرِّبَا أثبتنا فِيهَا أَنه لَا دَلِيل على تَحْرِيمه فِي غير السِّتَّة الَّتِي ورد بهَا النَّص
وَلما كَانَ الأصوليون قد اعتادوا ذكر أبحاث الِاعْتِرَاض فِي آخر بحث الْقيَاس وَكَانَ أصل النّظم قد ذكر تَنْبِيها فِي ذَلِك وَذكر عدم الِاحْتِيَاج إِلَى مثلهَا وَأَنَّهَا رَاجِعَة إِلَى شَيْئَيْنِ إِلَى منع أَو مُعَارضَة وَأَن من أتقن مَا سلف من شَرَائِط الْقيَاس لَا يحْتَاج إِلَيْهَا قَالَ النَّاظِم
تَنْبِيه أما الاعتراضات فَلَا
فَصَاحب الأَصْل لَهَا قد أهملا ... وَقَالَ من حقق مَا قد سلفا
فَهُوَ لَهَا بِمَا مضى قد عرفا ... مرجعها منع أَو المعارضه