للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْقَوْل الثَّانِي لَيْسَ بِحجَّة وَهُوَ قَول كثير من أَئِمَّة الزيدية

الثَّالِث التَّفْصِيل لِأَنَّهَا إِن كَانَت الصّفة مُنَاسبَة للْحكم فحجة نَحْو فِي الْغنم السائم زَكَاة لَا إِذا لم تكن مُنَاسبَة نَحْو فِي الْغنم العفر زَكَاة

الرَّابِع تَفْصِيل أَيْضا هَذَا وَهُوَ أَنه حجَّة فِي صور ثَلَاث الأولى أَن يرد الْخطاب للْبَيَان الثَّانِيَة أَن يرد للتعليم أَي ابْتِدَاء حكم لم يسْبق ذكره مُجملا وَلَا مفصلا الثَّالِثَة ان يكون مَا عدا الصّفة دَاخل تحتهَا بشرائط ستأتي

وَقَالَ بِعَدَمِ حجيته مُطلقًا جمَاعَة من الْأَئِمَّة وَغَيرهم وَمن أهل الْبَيْت الْمَنْصُور وَالْإِمَام يحيى قَالَ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الزيدية والجماهير من الْمُعْتَزلَة ومحققو الأشعرية كالجويني وَالْغَزالِيّ والرازي والباقلاني وَغَيرهم قَالَ الْأَولونَ لَو لم يعْتَبر لخلي ذكره عَن الْفَائِدَة وَذَلِكَ يمْتَنع من الْحَكِيم فَهُوَ أولى بِالِاعْتِبَارِ من دلَالَة التَّنْبِيه وَقد قُلْتُمْ باعتبارها

ورد بِأَن فَائِدَته تشخيص مناطق الحكم فَهُوَ لتَحْصِيل أصل الْمَعْنى فَهُوَ كاللقب فَإِن قَوْلك أكْرم زيدا التَّمِيمِي أوقعت الْأَمر بالإكرام على زيد الْمُقَيد بِكَوْنِهِ تميما وَلَيْسَ على زيد فَقَط وللموصوف بِالصّفةِ فَهِيَ دَاخِلَة فِي مَفْهُومه فَلَا يلْزم من إِيقَاع الْأَمر عَلَيْهِ اخْتِصَاصه بِهِ كَمَا هُوَ الْمُدَّعِي بل غَايَته

<<  <   >  >>