للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأجِيب بِالْفرقِ بَين السَّبَب وَغَيره من أَفْرَاد الْعَام بِأَنَّهُ قَطْعِيّ الدُّخُول فِي الْإِرَادَة لوُرُود الْعَام عَلَيْهِ فَكَانَ كالنص الصَّرِيح فِيهِ وَإِلَّا لم يكن جَوَابا عَلَيْهِ فَامْتنعَ التَّخْصِيص بِهِ

وَقَوله وَرَأى من يرويهِ إِشَارَة إِلَى مَسْأَلَة فِيهَا خلاف أَيْضا بَين أَئِمَّة الْأُصُول وَهُوَ تَخْصِيص الْعُمُوم بِرَأْي من يرويهِ صحابيا كَانَ أَو غَيره كَمَا أطلقهُ النّظم وَبَعْضهمْ يَخُصُّهُ بِمَا إِذا كَانَ الرَّاوِي صحابيا وَالْجُمْهُور على مَا يفِيدهُ النّظم من نفي التَّخْصِيص بِرَأْي الرَّاوِي وَخَالف فِي ذَلِك الْحَنَابِلَة وَالْحَنَفِيَّة اسْتدلَّ الْجُمْهُور بِأَن الْعَمَل بِالدَّلِيلِ وَهُوَ الْعُمُوم وَاجِب وَمذهب الرَّاوِي لَيْسَ بِدَلِيل عِنْدهم فَلَا يخص بِهِ وَإِلَّا لزم ترك الدَّلِيل لغير دَلِيل وَهُوَ غير جَائِز

قَالَ الْمُخَالف عمل الرَّاوِي بِخِلَاف مَا رَوَاهُ دَلِيل على اطِّلَاعه على دَلِيل التَّخْصِيص وَإِلَّا كَانَ فَاسِقًا لمُخَالفَته الدَّلِيل

قُلْنَا الدَّلِيل مَا رَوَاهُ لَا مَا رَآهُ إِذْ قد يكون دَلِيل التَّخْصِيص عِنْده عَن ظن أَو اجْتِهَاد وظنه واجتهاده لَا يجب علينا اتِّبَاعه فيهمَا وَلذَا كَانَ الصَّحَابَة يُخَالف بَعضهم بَعْضًا فِي الاجتهادات وَلَو كَانَ حجَّة لما جَازَ خِلَافه وَإِذا كَانَ هَذَا فِي الصَّحَابِيّ فبالأولى أَن لَا يعْمل بِرَأْي غَيره

وَمن المخصصات المنفية قَوْله

كَذَلِك الْعَادة لَا تخص

وَلَا بإضمار على مَا نصوا ... قدر فِي الْمَعْطُوف وَالْعَام مَتى

خص فَفِي الْبَاقِي حَقِيقَة أَتَى

اشْتَمَل النّظم على ثَلَاث مسَائِل خلافية بَين أَئِمَّة الْأُصُول وَالرَّاجِح مَا فِي النّظم غَالِبا

الأولى التَّخْصِيص بِالْعَادَةِ وَالْمرَاد بِالْعَادَةِ الفعلية فَلَا يخص بهَا الْعَام وَذَلِكَ كَأَن يكون من الْعَادة أَن يَأْكُل أهل بَلْدَة طَعَاما مَخْصُوصًا كالبر مثلا فَصَارَت عَادَة فعلية ثمَّ يَأْتِي النَّهْي عَن بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ فَهَذَا لَا يخص بهَا

<<  <   >  >>