وَهُوَ أَنه لَو أفتى الْمُجْتَهد زيدا بِالْحلِّ وعمروا بِالْحُرْمَةِ وَلَا مقتضي للتخير سوى التَّعَارُض لَكَانَ إِفْتَاء بالتشهي وَهُوَ لَا يجوز لما تقرر أَن الْأَحْكَام مَبْنِيَّة على الْحِكْمَة والمصلحة على الرأيين
القَوْل الثَّانِي وَهُوَ قَوْله وَقيل بل يتبع فِيهِ الْأَكْثَر علما وَهُوَ قَول بعض الْعلمَاء قَالُوا يطْرَح مَا وَقع فِيهِ التَّعَارُض وَيرجع إِلَى تَقْلِيد الأعلم كَمَا أَنه جَازَ لَهُ قبل النّظر تَقْلِيده كَمَا سلف فَهُنَا بعد نظره بِالْأولَى لِأَنَّهُ قبل النّظر يَرْجُو أَنه إِذا نظر وجد الرَّاجِح وَأما بعد النّظر فقد ذهب الرَّجَاء فَكَانَ تَقْلِيده هُنَا بِالْأولَى ورد بِأَنَّهُ تقدم أَنه لَيْسَ لَهُ تَقْلِيد غَيره أصلا