للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُجْتَهدين بِخِلَاف قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة أَن يتْرك اجْتِهَاده وَيصير إِلَى قَول الْوَاحِد وَإِنَّمَا يجوز لَهُ الْأَخْذ بقول الْوَاحِد من الصَّحَابَة مَعَ الْخَبَر إِذا احْتمل الْخَبَر الِاجْتِهَاد وَلم يجْتَهد فِيهِ فَلَا يمْتَنع أَن يصير إِلَى قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة وَيجب على ذَلِك الْوَاحِد أَن يجْتَهد كَمَا نقُوله فِي التَّابِعين مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة

وَمِنْهَا أَن الْمُجْتَهد مُتَمَكن من الِاجْتِهَاد لتكامل الْآيَة فَلم يجز مَعَ تمكنه من الْعَمَل بِاجْتِهَادِهِ أَن يصير إِلَى قَول غَيره كَمَا لم يجز أَن يصير إِلَى قَول غَيره فِي العقليات لما تمكن من النّظر وَالِاسْتِدْلَال عَلَيْهَا وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا لم يجز التَّقْلِيد فِي العقليات لِأَن الْمَطْلُوب مِنْهَا الْعلم وَالْعلم لَا يحصل بالتقليد لتجويزنا خطأ من يقلده وَالْغَرَض بمسائل الِاجْتِهَاد الْعَمَل التَّابِع للظن وَقد يحصل الظَّن بتقليد الْعَالم فَلَا يمْتَنع أَن يرد التَّعَبُّد بِهِ وعَلى أَن إحالتهم ذَلِك إِمَّا أَن يكون بِالسَّمْعِ وَلَيْسَ فِي السّمع مَا يحِيل ذَلِك وَإِن كَانَ فِيهِ مَا يحِيل ذَلِك فَهُوَ الدَّلِيل لَا مَا ذَكرُوهُ الْآن أَو بِالْعقلِ وَمَعْلُوم أَن الْعقل لَا يجوز التَّعَبُّد بذلك لِأَن الْعَمَل بِحَسب الِاجْتِهَاد مصلحَة لغيره من الْمُجْتَهدين كَمَا هُوَ مصلحَة للعامي وكما أَن تَقْلِيد الْمُجْتَهدين مصلحَة لغَيرهم

وَمِنْهَا أَن الْمُجْتَهد لَو أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى خلاف قَول من هُوَ أعلم مِنْهُ صَحَابِيّ أَو غَيره لما جَازَ ترك رَأْيه وَالْأَخْذ بِرَأْي الأعلم فَيجب أَن لَا يجوز لَهُ ذَلِك وَإِن لم يجْتَهد لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن لَو اجْتهد أَن يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَى خلاف ذَلِك القَوْل وَلقَائِل أَن يَقُول لَا يمتنه أَن تكون مصْلحَته إِذا اجْتهد الْعَمَل على مَا يُؤَدِّيه إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَإِن لم يجْتَهد كَانَ الْأَخْذ بِمَا يختاره من أقاويل السّلف مصلحَة أَلا ترى أَنه يجوز وُرُود التَّعَبُّد بذلك وعَلى أَن هَذَا يمْنَع من تَقْلِيد الْعَاميّ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن لَو فعل مَا يتَمَكَّن بِهِ من التفقه ثمَّ اجْتهد أَن يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَى خلاف قَول من قَلّدهُ

وَمِنْهَا أَن الْمُجْتَهد يتَمَكَّن من الْوُقُوف على الحكم بِاجْتِهَادِهِ فَلم يجز لَهُ الْعُدُول عَن ذَلِك إِلَى مَا هُوَ أنقص مِنْهُ كَمَا لَا يجوز للمتمكن من الْعلم الْعُدُول

<<  <  ج: ص:  >  >>