- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكَلَام على قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
والاعتراض عَلَيْهِ من ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة
وَالْجَوَاب ان يَقُول ان ذَلِك عِنْدِي حجَّة فِي قَوْله الْقَدِيم فان لم يسلم دللت عَلَيْهِ
والاعتراض الثَّانِي ان يُعَارضهُ بِنَصّ كتاب اَوْ سنة
وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم على ذَلِك بِمَا تكلم بِهِ على الْكتاب وَالسّنة ليبقى لَهُ قَول الصَّحَابِيّ
والاعتراض الثَّالِث ان ينْقل الْخلاف عَن غَيره من الصَّحَابَة ليصير الْمَسْأَلَة خلافًا بَين الصَّحَابَة
وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على مَا نقل من الْخلاف بِمَا يسْقط ليسلم لَهُ مَا احْتج بِهِ
اَوْ يرجح مَا احْتج بِهِ على مَا عَارضه بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute