للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: لعُمُوم اللَّفْظ وَظُهُور قَصده للتّنْبِيه على حُرْمَة الْمحرم وصلته.

قَالَ الكوراني: فَإِن قلت: فَمَا وَجه مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي إِذا لم يكن هَذَا التَّأْوِيل صَحِيحا عنْدكُمْ؟

قلت: لما دلّ الدَّلِيل على أَن الرّقّ لَا يَزُول إِلَّا بِالْعِتْقِ قَاس عتق الْأُصُول وَالْفُرُوع على وجوب النَّفَقَة؛ إِذْ لَا تجب عِنْده إِلَّا لِلْأُصُولِ وَالْفُرُوع، أَو بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح الْوَارِد فِي مُسلم: " لَا يُجزئ ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه " أَي: بِنَفس الشِّرَاء وَقد وَافقه الْخصم على هَذَا، وبالآية الْكَرِيمَة فِي عتق الْوَلَد وَهِي قَوْله تَعَالَى: {وَقَالُوا اتخذ الرَّحْمَن ولدا سُبْحَانَهُ بل عباد مكرمون} [الْأَنْبِيَاء: ٢٦] وَجه الدّلَالَة أَنه تَعَالَى أبطل إِثْبَات الولدية بِإِثْبَات الْعُبُودِيَّة فَعلم أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ عَن أصل الْحمل: لَكِن لَيْسَ للشَّافِعِيّ احْتِيَاج إِلَى هَذَا الْحمل لثُبُوت الحكم، إِنَّمَا لَهُ أَدِلَّة أُخْرَى مَشْهُورَة فِي الْفُرُوع، مَعَ ضعف الحَدِيث من الأَصْل فَلَيْسَ هَذَا الْحمل بمرضي عِنْد الحذاق.

تَنْبِيه: عِنْد الْعلمَاء أَمَاكِن كَثِيرَة من الْأَحَادِيث تأولت بتآويل غير مرضية يطول الْكتاب بذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>