قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: لعُمُوم اللَّفْظ وَظُهُور قَصده للتّنْبِيه على حُرْمَة الْمحرم وصلته.
قَالَ الكوراني: فَإِن قلت: فَمَا وَجه مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي إِذا لم يكن هَذَا التَّأْوِيل صَحِيحا عنْدكُمْ؟
قلت: لما دلّ الدَّلِيل على أَن الرّقّ لَا يَزُول إِلَّا بِالْعِتْقِ قَاس عتق الْأُصُول وَالْفُرُوع على وجوب النَّفَقَة؛ إِذْ لَا تجب عِنْده إِلَّا لِلْأُصُولِ وَالْفُرُوع، أَو بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح الْوَارِد فِي مُسلم: " لَا يُجزئ ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه " أَي: بِنَفس الشِّرَاء وَقد وَافقه الْخصم على هَذَا، وبالآية الْكَرِيمَة فِي عتق الْوَلَد وَهِي قَوْله تَعَالَى: {وَقَالُوا اتخذ الرَّحْمَن ولدا سُبْحَانَهُ بل عباد مكرمون} [الْأَنْبِيَاء: ٢٦] وَجه الدّلَالَة أَنه تَعَالَى أبطل إِثْبَات الولدية بِإِثْبَات الْعُبُودِيَّة فَعلم أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ. انْتهى.
قَالَ الْبرمَاوِيّ عَن أصل الْحمل: لَكِن لَيْسَ للشَّافِعِيّ احْتِيَاج إِلَى هَذَا الْحمل لثُبُوت الحكم، إِنَّمَا لَهُ أَدِلَّة أُخْرَى مَشْهُورَة فِي الْفُرُوع، مَعَ ضعف الحَدِيث من الأَصْل فَلَيْسَ هَذَا الْحمل بمرضي عِنْد الحذاق.
تَنْبِيه: عِنْد الْعلمَاء أَمَاكِن كَثِيرَة من الْأَحَادِيث تأولت بتآويل غير مرضية يطول الْكتاب بذكرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute