للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَقُول الْمُعْتَرض: هَذَا يدل عَلَيْك لَا لَك، إِذْ مَعْنَاهُ: نفي تَوْرِيث الْخَال بطرِيق الْمُبَالغَة، أَي: الْخَال لَا يَرث: كَمَا يُقَال: الْجُوع زَاد من لَا زَاد لَهُ، وَالصَّبْر حِيلَة من لَا حِيلَة لَهُ، أَي: لَيْسَ الْجُوع زادا، وَلَا الصَّبْر حِيلَة.

قَالَ ابْن حمدَان وَغَيره: وَقَوله " وَارِث من لَا ورث لَهُ " يَنْفِي إِرْثه، فَإِن أَرَادَ نفي كل وَارِث سوى الْخَال، بَطل بِإِرْث الزَّوْج وَالزَّوْجَة، وَإِن أَرَادَ نفي كل وَارِث عصبَة، فَلَا فَائِدَة فِي تَخْصِيص الْخَال بِالذكر دون بَقِيَّة ذَوي الْأَرْحَام، وَيُشبه فَسَاد الْوَضع انْتهى.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَيْسَ بمثال جيد.

قَوْله: (القَوْل بِالْمُوجبِ تَسْلِيم مُقْتَضى الدَّلِيل مَعَ بَقَاء النزاع) .

<<  <  ج: ص:  >  >>