والمعلوفة، كما لا يصح" أن يقال في مفهوم المُوَافقة: "لا تقل له أُفٍّ، واضربه؛ لعدم الفائدة"؛ إِذ يكفيه حينئذ أن يقول: في الغنم زكاة.
"وللتناقض"؛ فإِن قوله: أدّ زكاة السائمة، على ما يقولون ينفي المعلوفة، وقوله: والمعلوفة تنفي السَّائمة فيتناقضان أيضًا.
"وأجيب": بأن مفهوم المُخَالفة ليس كمفهوم الموافقة؛ لأن ذاك قطعي، وهذا ظني.
وأما ما ذكر في بيانه فلا نسلّم عدم الفائدة، بل ندعي "أنّ الفائدة عدم تخصيصه" أي تخصيص المعلوفة والحالة هذه بالاجتهاد، ولا نسلم وجود التناقض؛ إِذ "لا تناقض في الظَّواهر"، وبهذا فارق الفحوى فإِنها قطعية.
وننبّهك هنا على شيء ينفعك، وهو أنَّ المعاني المستفادة من اللفظ تقع استفادتها منه من وجهين:
أحدهما: من جهة لفظه.
والثَّاني: من جهة معناه.
فالمستفاد من اللَّفظ، يسمى منه ما لا احتمال فيه "نصًّا"، وما فيه احتمال "ظاهرًا"، وما يستفاد من جهة إِشعاره وبحثه على قسمين أيضًا:
ما لا احتمال فيه أصلًا.
وما فيه احتمال، لكنه ظاهر في أحد محتمليه.
فالأول: يستدلّ به وفاقًا.
والثَّاني: فيه خلاف، فتلخص من ذلك أن ما لا احتمال فيه يعمل به قطعًا، سواء أدلّ عليه لفظ الخطاب أم معناه.
وما فيه احتمال مع الظّهور يعمل به إِن كان لفظيًّا بلا خلاف، وإن كان معنويًّا ففيه الخلاف.
وتبين لك أن مفهوم المخالفة ظاهر، فلا يمنع التصريح بخلافه.