للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَوْ كَانَ لَمَا ثَبَتَ خِلافُهُ لِلتَّعَارُضِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُه، وَقَدْ ثَبَتَ فِي نَحْوِ: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.

أُجِيبَ بِأَنَّ الْقَاطِعَ عَارَضَ الظَّاهِرَ فَلَمْ يَقْوَ، وَتَجِبُ مُخَالَفَةُ الأَصْلِ بِالدَّلِيلِ.

الشرح: "قالوا" رابعًا: "لو كان" المفهوم حقًّا "لما ثبت خلافه، للتعارض" حينئذٍ بين المفهوم ودليل خلافه؛ "والأصل" في التعارض "عدمه، وقد ثبت في نحو: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [سورة آل عمران: الآية ١٣٠] "؛ إِذ مفهومه، عدم النهي عن أكله لا على هذا الوجه، والنهي ثابت عن الرِّبا قليله وكثيره، وهذا الوجه اعتمده الآمدي.

"وأجيب" بمنع المُلازمة.

وقوله: يلزم التَّعارض ممنوع؛ "فإِن القاطع" الدَّال على تحريم الرِّبا مطلقًا "عارض الظاهر"، وهو دليل الخطاب "فلم [يَقْوَ] (١) "الظَّاهر على معارضته، بل اضْمَحَلَّ دونه، فعمل القاطع عمله، ولم يوجد تعارض، ولو سلّمنا وقوع المعارضة لكن يجب المصير إِليه عند قيام الدليل، كما أن الأصل البراءة، ويخالفها [لدليل] (٢)، فإِذن "يجب مخالفة الأصل بالدليل".

ويمكن دفع الدَّليل بأن قوله: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ليس من محلّ النزاع؛ لأنه خرج مخرج الغالب أن الرِّبا إِنما يؤكل كذلك.

"تَنْبِيهَاتٌ"

الأول: ما نقله المصنّف عن أبي عبيد سبقه إِليه الآمدي، وابن السمعاني، وغيرهما.

ونقله القاضي في "التقريب"، وإِمام الحرمين، وغيرهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وكلاهما من أئمة اللغة، فلا معنى للتحرير في ذلك.

الثَّاني: أصل وضع الصفة أن تجيء إِما للتخصيص في النكرات، وللتوضيح في المعارف نحو: مررت برجل عاقل، [وبزيد] (٣) العالم.


(١) في أ، ت: يقوم.
(٢) في ت، ج: الدليل.
(٣) في أ: ويريد، وفي ت: يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>