للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكِتاب إلَّا في حالة الضرورة؛ وذلك لأنَّهم قد يأْكُلون فيها لحم الخنزير، ويشربون فيها الخَمْر.

سؤالي هو: هل يَدْخلُ في الحُكْم آنيةُ المُسلِم الذي يَشْرَبُ الخَمْر فيها؟ وهل يجوزُ فيها الوضوء؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كان يَخْشَى أن يكون في هذه الأواني خَمْرٌ، أو آثار خنزير، فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليها، ثمَّ يأْكُل فيها، وإذا لم يحتج إليها فالحمد لله، وكُلُّ إناءٍ يُخشَى أن يكون فيه نجاسةٌ، سواء كان للكَفَرَة أو غير الكَفَرة، يغسله ويأْكُل فيه، مثلما قال -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا)، وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها.

[مجموع فتاوى عبد العزيز ابن باز (١٠/ ٢٣)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٨٣)

* * *

اسْتِخْدَامُ الأَدَوَاتِ الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي تَجْهِيزِ لَحْمِ الخِنْزِيرِ

(٧٠٦) السؤال: بعضُ المطاعِم تَشْوي لحمَ البَقَر على نَفْسِ الصَّفِيحَة التي يُشْوَى عليها لحمُ الخنزير؛ فهل يجوزُ أَكْلُ ذلك اللَّحم؟ وكذلك تُسْتَخْدَمُ نَفْسُ السكِّين في القَطْع؟

الجواب: إن كانت الصفيحة التي يُشْوَى عليها لحم الخنزير قد جَفَّت تماماً بفعل النار، فيجوز أَكْل اللَّحم الحلال المشويِّ عليها، وأمَّا السِّكِّين ونحوها من الأدوات؛ فإن كانت صَقيلَةُ لا تتشرَّب النجاسة فإنَّها تَطْهر بالمَسْح الذي يُزيل جميع أثر النجاسة، ولو لم تُغْسل، وإن غُسِلت فهو أفضل. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٧)]

* * *

(٧٠٧) السؤال: كيف نتعاملُ مع الأواني والسَّكاكين التي تكون في

<<  <  ج: ص:  >  >>