للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخلاف الْعَارِض من هَذَا النَّوْع يتنوع أَولا نَوْعَيْنِ

أَحدهمَا خلاف عَارض بَين من أنكر النّسخ وَبَين من أثْبته واثباته هُوَ الصَّحِيح وَجَمِيع أهل السنه مثبتون لَهُ وانما خَالف فِي ذَلِك من لَا يلْتَفت الى خِلَافه لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة دفع الضرورات وانكار العيان

وَالنَّوْع الثَّانِي خلاف عَارض بَين الْقَائِلين بالنسخ وَهَذَا النَّوْع الثَّانِي يَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهمَا اخْتلَافهمْ فِي الْأَخْبَار هَل يجوز أَن فِيهَا النّسخ كَمَا يجوز بِالْأَمر وَالنَّهْي أم لَا

وَالثَّانِي اخْتلَافهمْ هَل يجوز أَن تنسخ السّنة الْقُرْآن أم لَا

وَالثَّالِث اخْتلَافهمْ فِي أَشْيَاء من الْقُرْآن والْحَدِيث فَذهب بَعضهم الى أَنَّهَا نسخت وَبَعْضهمْ الى أَنَّهَا لم تنسخ

<<  <   >  >>