للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يُنجسهُ فِيهِ وَلَا شكّ أَن الظَّاهِر أَنه فعل الطَّهَارَة وَصلى الصَّلَاة على مُقْتَضى مذْهبه وَإِنَّمَا قلد فِي خُصُوص المَاء فقد حصل التلفيق مِنْهُ وَهُوَ أوفى حجَّة لنا وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَيْضا أَنه يُقَلّد إِذا احْتَاجَ إِذْ هُوَ الظَّاهِر من فعله هُنَا وَإِن كَانَ نقل فِي جَوَاهِر الفتاوي عَن الْحَاوِي من كتبنَا إِن أَبَا يُوسُف رَحمَه الله بَقِي على هَذَا الْمَذْهَب سِتَّة اشهر ثمَّ رَجَعَ إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ يحْتَمل أَنه ظهر لَهُ بِالدَّلِيلِ بعد التَّقْلِيد صِحَة مَا ذهب إِلَيْهِ غَيره مِمَّن قَلّدهُ فِي

<<  <   >  >>