سُئِلَ الإِمَام الْعَلامَة شيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد السَّلَام بن تَيْمِية الْحَنْبَلِيّ رَحمَه الله تَعَالَى عَن أهل الْمذَاهب الْأَرْبَعَة هَل يَصح اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض فِي الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة وَغَيرهَا أم لَا وَهل قَالَ أحد من السّلف أَنه لَا يُصَلِّي بعض الْمُسلمين خلف بعض إِذا اخْتلفت مذاهبهم أم