للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ترك الميت بنتين، أختا شقيقة أو لأب، ورثت البنتان الثلثين بالفرض كما سبق، وأخذت الأخت الشقيقة، أو لأب، الثلث الباقي بالتعصيب.

ومثل هذا الأخوات الشقيقات أو لأب مع بنت الابن أو بنات الابن.

ودليل هذا التعصيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه ' فإنه سئل عن بنت، وبنت ابن، وأخت فقال، لأقضين فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت ما بقي، رواه البخاري (٦٣٥٥) في

(الفرائض)، باب (ميراث ابنة ابن مع ابنة).

قال الرحبي:

والأخوات إن تكن بنات ... فهن معهن معصبات

[حالات الأب في الميراث:]

ذكرنا الأب في الميراث بين أصحاب الفروض، كما ذكرناه أيضاً بين العصبات، لذلك كان له حالات في الميراث نذكرها فيما يلي:

الحالة الأولى: الإرث بالفرض وحده:

وهذا إذا كان للميت فرع وارث من الذكور، كالابن، أو ابن الابن.

الحالة الثانية: الإرث بالتعصيب وحده:

وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث أبداً، ذكراً كان، أو أنثى، كابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن.

ودليل الحالة الأولى قول الله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١].

ودليل الحالة الثانية قول الله عز وجل: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>