للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٥١ - عن أبي أُمامَة -من طريق موسى بن يزيد- أنّه سألَه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: لا أحْسَبُها إلا الصبحَ (١). (٣/ ٧٢)

٩٥٥٢ - عن أنس بن مالك: أنّها الصبحُ (٢). (ز)

٩٥٥٣ - عن أبي العالية، قال: صليتُ خلفَ عبد الله بن قيس زمنَ عمرَ صلاةَ الغداة، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جانبي: ما الصلاةُ الوسطى؟ قال: هذه الصلاة (٣). (٣/ ٧١)

٩٥٥٤ - عن أبي العالية: أنّه صلّى مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الغداة، فلمّا أن فرغوا قلتُ لهم: أيَّتُهُنَّ الصلاةُ الوسطى؟ قالوا: التي صليتها قبلُ (٤). (٣/ ٧١)

٩٥٥٥ - عن الربيع بن خُثَيْم، أنّ سائلًا سأله عن الصلاة الوسطى. قال: حافِظْ عليهِنَّ؛ فإنّك إن فعلتَ أصَبْتَها؛ إنّما هي واحدةٌ مِنهُنَّ (٥). (٣/ ٩٤)

٩٥٥٦ - عن ابن سيرين، قال: سألت عَبيدةَ [السلماني] عن الصلاة الوسطى. فقال: هي العصر (٦). (٣/ ٩٣)

٩٥٥٧ - عن عُبَيْد بن عُمَيْر: أنّها الصُّبح (٧). (ز)

٩٥٥٨ - عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيْب، قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ المغرب؛ ألا تَرى أنّها ليست بأقلِّها ولا أكثرها، ولا تُقْصَرُ في السفر، وأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُؤخِّرها عن وقتها، ولم يُعَجِّلها (٨) [٩١٩]. (٣/ ٩٣)


[٩١٩] وجَّه ابنُ جرير (٤/ ٣٦٧) قول قبيصة، فقال: «ووجَّه قبيصةُ بنُ ذؤيب قولَه {الوسطى} إلى معنى: التوسط، الذي يكون صفةً للشيء يكون عدلًا بين الأمرين، كالرجل المعتدل القامة، الذي لا يكون مفرطًا طوله ولا قصيرة قامته، ولذلك قال: ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها».
ووجَّهه ابنُ عطية (١/ ٦٠٠)، فقال بعد ذِكْرِه: «لأنّها متوسطة في عدد الركعات؛ ليست ثنائية ولا رباعية، وأيضًا فقبلها صلاتا سِرٍّ، وبعدها صلاتا جهر».

<<  <  ج: ص:  >  >>