للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تشاق زوجها (١). (ز)

١٨٠٠٥ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إنما يُبْعَثُ الحكمان لِيُصْلِحا، ويشهدا على الظالم بظلمه، وأمّا الفُرقة فليست بأيديهما (٢). (٤/ ٤٠٩)

١٨٠٠٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة-، نحوه (٣). (٤/ ٤٠٩)

١٨٠٠٧ - عن محمد بن سيرين -من طريق عوف-: أنّ الحكم من أهلها والحكم من أهله يُفَرِّقان ويجمعان إذا رأيا ذلك، {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} (٤). (ز)

١٨٠٠٨ - عن قيس بن سعد -من طريق شِبل- قال: سألتُ عن الحكمين، قال: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فما حكم الحكمان من شيء فهو جائز؛ يقول الله تبارك وتعالى: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}. قال: يخلو حَكَمُ الرجل بالزوج، وحَكَمُ المرأةِ بالمرأة، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: اصدقني ما في نفسك. فإذا صدق كلُّ واحد منهما صاحبَه اجتمع الحَكَمان، وأخذ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه ميثاقًا لَتَصْدُقَنِّي الذي قال لك صاحِبُك، ولأَصْدُقَنَّك الذي قال لي صاحبي. فذاك حين أرادا الإصلاح {يوفق الله بينهما}، فإذا فعلا ذلك اطَّلع كلُّ واحدٍ منهما على ما أفضى به صاحبُه إليه، فيعرفان عند ذلك مَن الظالم والناشِز منهما، فأتيا عليه، فحكما عليه، فإن كانت المرأةُ قالا: أنت الظالمة العاصية؛ لا ينفِق عليك حتى ترجعي إلى الحقِّ، وتطيعي الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم قالا: أنت الظالم المُضارُّ «لا تدخل لها بيتًا حتى تُنفِق عليها، وترجع إلى الحق والعدل. فإن كانت هي الظالمة العاصية أخذ منها مالها، وهو له حلال طيب، وإن كان هو الظالم المسيء إليها المضار لها طلَّقها، ولم يَحِلَّ له مِن مالها شيء، فإن أمسكها أمسكها بما أمر الله، وأنفق عليها، وأحسن إليها (٥). (ز)

١٨٠٠٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: إذا هجرها في المضجع، وضربها، فأبت أن ترجع، وشاقَّته؛ فليبعث حكمًا من أهله وتبعث حكمًا من أهلها،


(١) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨ - .
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٩، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٩٢، وابن جرير ٦/ ٧١٩ - ٧٢٠، وابن المنذر (١٧٤٦). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٦، والبيهقي ٧/ ٣٠٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧١٩ - ٧٢٠، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٢٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>