للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابن عباس:

أن رجلاً خرج ـ والخمرحلالٌ ـ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خمرِ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ:

(مَا هَذَا مَعَكَ؟ ) قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خمرٍ أهديتُها لَكَ قَالَ:

(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَهَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:

(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا) فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فكلَّمَهُ بِشَيْءٍ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ـ فَقَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَاذَا قلتَ لَهُ)؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: ⦗٢٧٨⦘

(إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) قَالَ: فأَمَرَ بِعَزَالِي المَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فنظرت إليها في البطحاء مافيها شيء

= (٤٩٤٤) [٩٩: ١]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - مضى (٤٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>