١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ:
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ فَقَالَ:
حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصيه بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فيه
= (١٣٩٦) [٥١: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٣٨٧): ق.
قال أبو حاتم: الأمر بالحت والرش أمرا نَدْبٍ لَا حَتْمٍ وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى ⦗٧٧⦘ إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute