٣٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ:
كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
(تصدق والأجر بينكما نصفان)
= (٣٣٦٠) [٥٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٣/ ٩١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ
وَعُمَيْرٌ ـ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ـ إِنَّمَا قِيلَ آبِي اللَّحْمِ لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حرَّم عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ , فَقِيلَ: آبِي اللَّحْمِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute