للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ـ فِي عَقِبِه ـ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ..... مثله

= (٤٠٨٦) [٤٣: ٣]

[تعليق الشيخ الألباني]

حسن صحيح - انظر (٤٠٦٧).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُستأمر قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>