للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

منكر سندًا ومتنًا، والمعروف ما رواه: أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣)، والدارمي (٤)، وغيرهم من طرق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار، أو نصف دينار)، واللفظ لأبي داود.

وهكذا رواه: أبو داود -مرة أخرى- (٥)، والترمذي (٦)، والدارمي (٧)، وغيرهم من طرق عن خُصيف (وهو: ابن عبد الرحمن الجزري)، ورواه الترمذي -مرة أخرى- (٨)، وعبد الرزاق (٩)، والنسائى في الكبرى (١٠)، والبيهقي في الكبرى (١١)، وغيرهم من طرق عن عبد الكريم (وهو: ابن مالك الجزري)، كلهم عن مقسم عن ابن عباس به، على اختلاف بينهم في لفظه، ولكن


(١) (١/ ١٨١ - ١٨٢) ورقمه/ ٢٦٤.
(٢) (١/ ١٥٣) ورقمه/ ٢٨٩.
(٣) (١/ ٢١٠) ورقمه/ ٦٤٠.
(٤) السنن (١/ ٢٧٠) ورقمه/ ١١٠٦.
(٥) (١/ ١٨٣) ورقمه/ ٢٦٦.
(٦) (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) ورقمه/ ١٣٦.
(٧) السنن (١/ ٢٧٠) ورقمه/ ١١٠٥.
(٨) (١/ ٢٤٥) ورقمه/ ١٣٧.
(٩) المصنف (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩) ورقمه/ ١٢٦٤، ١٢٦٦.
(١٠) (٥/ ٣٤٨) ورقمه/ ٩١٠٧ - ٩١٠٨.
(١١) (١/ ٣١٧).

<<  <   >  >>