١٢٧ - وَأخرج إِبْنِ أبي الدُّنْيَا عَن أبي مجلز قَالَ لَا يزَال العَبْد فِي تَوْبَة مَا لم يعاين الْمَلَائِكَة
١٢٨ - وَأخرج عَن بكر بن سكن بن عبد الله الْمُزنِيّ قَالَ لَا تزَال التَّوْبَة مبسوطة مَا لم تأته الرُّسُل فَإِذا عاينهم إنقطعت الْمعرفَة
١٢٩ - وَأخرج إِبْنِ مرْدَوَيْه عَن عبد الله بن مَسْعُود سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من أعطي التَّوْبَة لم يحرم الْقبُول لِأَن الله تَعَالَى يَقُول {وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده} وَالله أعلم