(٢) أي لا تسقط عنه صفة النجاسة. والضرورة تقدر بقدرها، والتداوي بالمحرم جائز عند الضرورة إذا لم يوجد غيره. (٣) الأنعام: ١٤٥. (٤) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب الأطعمة باب ٣١/٣٣١٤. (٥) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٥٥/٢١٥. (٦) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٥٥/٢١٤. (٧) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١١٨/٦٢٩. (٨) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٣٩١. (٩) البيهقي: ج ١ / ص ١١٥. (١٠) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٦٤/٢٢٨. (١١) الأنعام: ١٤٥. (١٢) المائدة: ٣. (١٣) أبو داود: ج ٤ / كتاب الترجل باب ٢١/٤٢١٣. (١٤) أبو داود: ج ٤ / كتاب اللباس باب ٤١/٤١٢٣. (١٥) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٢٠/١٥٥. والّرِكْس بالكسر: الّرِجس. وهو أيضاً الَّرجيع، وذلك لرجوعه من حال الطهارة إلى حالة النجاسة.