للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم تارك الصلاة:

-١ - إن جحد فرضيتها فهو كافر، له حكم المرتد فيقتل إن أصر.

-٢ - إن تركها تهاوناً فهو فاسق يسجن ويُضيَّق عليه حتى يؤديها، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم، وفي بقية المذاهب يقتل.

-٣ - أما تارك أداء الصلاة في الوقت آثم.

مواقيت الصلاة:

الوقت: هو السبب الظاهري لوجوب الصلاة، وهو شرط للأداء فلا يصح أداؤها قبل الوقت. قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} (١) ، وهو ظرف للصلاة بمعنى أنه يجوز أن يصلي في الوقت الواحد الفرض معه غيره من النوافل أو القضاء. والمواقيت جمع ميقات، والمراد الذي عينه الله لأداء هذه العبادة.

وقد جاء تحديد مواقيت الصلاة في أحاديث منها: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمَّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين الفيء (٢) مثل الشَّراك (٣) ، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وَجَبت الشمس (٤) وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غياب الشَّفَق (٥) ، ثم صلى الفجر حين بَرَق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) (٦) .


(١) النساء: ١٠٣.
(٢) الفيء: الظل.
(٣) الشِّراك: أحد سيور النَّعل التي تكون على وجهها.
(٤) وَجَبت الشمس: غاب قرصها كلّه.
(٥) الشَّفق: البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما هو الحمرة.
(٦) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١٣/١٤٩.

<<  <   >  >>