للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم قضاء الفوائت:

-١ - واجب عند جمهور الفقهاء (١) ، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء عدا أوقات النهي الثلاثة.

-٢ - يجب القضاء على الفور عند الإمام أبي يوسف، وعلى التراخي عند الإمام محمد وقال الإمام أبو حنيفة: يجب القضاء على الفور، إنما يجوز التأخير من أجل السعي على العيال إن كثرت الفوائت.

ودليل وجوب قضاء الفوائت، ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري) (٢) .


(١) قال الإمام أحمد: لا يجب القضاء لأن المؤمن بتركه الصلاة عامداً بغير عذر صار مرتداً، والمرتد لا يؤمر بقضاء ما فاته إذا تاب.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٥/٣١٦.

<<  <   >  >>