للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة في الكعبة:

تصح الصلاة داخل الكعبة فرضاً أو نفلاً إلى أي جزء منها، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه إذا دخل الكعبة.. يتوخى المكان الذي أخبره بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد أن يصلي في أي نواحي البيت شاء) (١) .

كما تصح الفريضة داخل الحِجْر (٢) بشرط استقبال الكعبة لا جدار الحِجْر.

وإذا أقيمت الصلاة جماعة داخل الكعبة فيصح للمؤتم أن يقف إلى أي جهة، إلا أنه يكره وقوفه إذا قابل وجهُه وجهَ إمامه، وإذا جعل ظهره إلى وجه إمامه لم يصح اقتداؤه لتقدمه على إمامه. ويصح أن يكون الإمام داخل الكعبة والمصلون خارجها إذا كان الباب مفتوحاً، ويصح اقتداء جميعهم، أي حولها، إلا من كان أقرب إلى الكعبة في جهة إمامه.


(١) البخاري: ج ١ / كتاب الحج باب ٥١/١٥٢٢. ومعنى ليس على أحد أن يصلي: أي ليس على أحد حرج أن يصلي.
(٢) الحِجْر: اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الشمالي.

<<  <   >  >>