للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الركن الثاني: القراءة:

وهي ركن لقوله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} (١) ، والأمر يقتضي الوجوب، والقراءة لا تجب خارج الصلاة فتعيَّن أن يكون الأمر بالقراءة في الصلاة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة إلا بقراءة) (٢) .

وتُعَّد القراءة ركناً زائداً لأنها تسقط عن المقتدي بلا ضرورة، وتسقط عن المدرك في الركوع عند الفقهاء جميعاً.

المقدار المفروض قراءته: آية واحدة ولو قصيرة عند الإمام، وعندهما آية طويلة أو ثلاث آيات قصار (٣) ، أما قراءة الفاتحة في الصلاة فواجبة لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) (٤) .

مكان القراءة المفروضة: في ركعتين غير متعينتين من الفريضة، وفي كل ركعات النفل والواجب، لأن كل ركعتين في النفل صلاة على حدة، والواجب يتبع النفل. ولا تعتبر القراءة إلا بسماعها.

وتكره قراءة المؤتم تحريماً، فلا يقرأ بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال إسراره، لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (٥) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تكفيك قراءة الإمام خَافَت أو جَهَر) (٦) .

ويمنع المصلي من الدعاء في صلاة الفرض مطلقاً، أو في صلاة نفل للإمام إلا أن يكون المؤتم راضياً بذلك، لأن الدعاء في الفرض لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة.

أما في النفل فيندب الدعاء للمنفرد، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ... يقرأ مترسلاً إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرّ بتعوذ تعوذ..) (٧) .


(١) المزمل: ٢٠.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١١/٤٢.
(٣) وعليه يكون حفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين، وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم، وحفظ كل القرآن فرض كفاية.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٣٥/٨١٨.
(٥) الأعراف: ٢٠٤.
(٦) الدارقطني: ج ١ / ص ٣٣١.
(٧) مسلم: ج ١ / كتاب صلاة المسافرين باب ٢٧/٢٠٣.

<<  <   >  >>