للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قراءة الفاتحة:

دليل وجوبها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (١) وهو محمول على نفي الكمال لا نفي الوجود، لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} (٢) لذا قيل بوجوب الفاتحة.

وتجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأُولَيَيْن من الفريضة، أما في الركعتين الأُخْرَيين منها فإن المصلي على الخِيار إن شاء قرأها أو سكت.

وهي واجبة في كل ركعات الوتر والسنة.


(١) البخاري: ج ١ / كتاب صفة الصلاة باب ١٣/٧٢٣.
(٢) المزمل: ٢٠.

<<  <   >  >>