للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٣ - تعيين القراءة في الأوليين من الفرض:

ودليل الوجوب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من غير ترك، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين..) (١) .

وما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه من تخيير المصلي في الركعتين الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح.


(١) مسلم: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٣٤/١٥٤.

<<  <   >  >>