للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-١٢ - التسليم من الصلاة:

بأن يقول المصلي: السلام عليكم، بقصد الخروج من الصلاة، والدليل على كونه واجباً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) (١) ، وجمعاً مع الأحاديث الدالة على الفرضية فقد قيل بوجوب التسليم، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (٢) . ثم إن مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب.

والواجب في التسليم هو التلفظ بالسلام دون عليكم.


(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣/٤٠٨.
(٢) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣١/٦١.

<<  <   >  >>