أولاً: إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقاً.
ثانياً: إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف.
ثالثاً: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف. وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد.
رابعاً: قرروا جميعاً أن الاستحسان مقدم على القياس.
سابعاً: لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف، إلا لنفسه أو للضرورة.
ثامناً: يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به.
تاسعاً: الحكم الملفق باطل، والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يَفْسُدَ وضوؤه بمسّ يد زوجته (يفسد عند السادة الشافعية) ويرعف من أنفه (يفسد عند السادة الأحناف) .
عاشراً: الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل.
أحد عشر: التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه (١) ، إلا في الحج فيجوز طوافه حنفياً ووقوفه في المزدلفة شافعياً أو مالكياً مثلاً.