للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقاً.

ثانياً: إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف.

ثالثاً: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف. وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد.

رابعاً: قرروا جميعاً أن الاستحسان مقدم على القياس.

خامساً: إذا اقترن قول بالفتوى وقول بالصحيح يحكم بالقول المقترن بالفتوى.

سادساً: لفظ الصحيح مقدم على لفظ الأصح.

سابعاً: لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف، إلا لنفسه أو للضرورة.

ثامناً: يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به.

تاسعاً: الحكم الملفق باطل، والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يَفْسُدَ وضوؤه بمسّ يد زوجته (يفسد عند السادة الشافعية) ويرعف من أنفه (يفسد عند السادة الأحناف) .

عاشراً: الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل.

أحد عشر: التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه (١) ، إلا في الحج فيجوز طوافه حنفياً ووقوفه في المزدلفة شافعياً أو مالكياً مثلاً.


(١) خلافاً للسادة الشافعية.

<<  <   >  >>