للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٢٢ - يكره لبس ثياب فيها تصاوير ذات روح، وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه صورة حيوان. أما إذا كانت الصورة صغيرة لا تبدو إلا بتأمل كالتي على الدنانير فلا كراهة في ذلك. لذا تجوز صلاة من معه دراهم عليها صورة ملك. كذلك تجوز الصلاة إن كانت الصورة كبيرة مقطوعة الرأس أو صورة لغير ذي روح كالشجر.

-٢٣ - يكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر، وهو كراهة تحريمية لترك الواجب.

-٢٤ - ما يكره لأجل المحل:

أ - تكره الصلاة في الطريق وفي الحمام وفي المقبرة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله) (١) .

ب - تكره الصلاة في أرض الغير إلا أن أذن.

جـ - تكره الصلاة في الأرض المغصوبة.

ولا تكره الصلاة على لبْد (٢) أو سجاد، والأفضل أن يصلي على الأرض أو ما هو من جنسها كالحصير. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة) (٣) ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير) (٤) .


(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٥٨/٣٤٦.
(٢) اللِّبْد: البساط من صوف.
(٣) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٤٦/٣٣١، والخُمرة: شبيهة بالسجادة الصغيرة.
(٤) الترمذي: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٢٤٧/٣٣٢.

<<  <   >  >>